السيد حسن الطباطبائي

465

كتاب الحج

[ مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ] ( مسألة : 12 ) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ( 1 ) ، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له وان كان إلى الأفضل ، كالعدول من أحد